قوله [إذن يحلف فيذهب بمالي] وقد ورد التصريح في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال للأشعث: ليس لك إلا ذلك (?) فعلم أن السبيل في مثله هي اليمين لا غير، ولا شيء على اليهود أو النصارى إذا لم يكن للمدعى شاهد إلا تحليفهم