الأول بحسب معالجة الشدة بما لا يفتقر إليه في الثاني، وفي لفظ الحديث إشارة ما إلى ذلك حيث خص الخطاب بعلي ولم يعمم لعلمه من حاله ما أوجب له هذا الحكم لا غير، فكل من كان ممن يكثر ورود المذي فيه كفاه ذلك لحصول المقصود وكذلك من ليس بمثابته.
من غير عصفر أو زعفران فإن باقي الألوان لا ضير في استعمالها للرجال كما هو المذهب المنصور.
[وحديث الأعمش أصح] أي من حديث أبي معشر حيث وضع الأسود موضع همام وما كتبه (?) بين السطور خطأ ومما ينبغي أن ينتبه له أن الاختلاف بين أئمتنا الحنفيين والشافعي رحمهم الله تعالى في نجاسة المني وطهارته مبني على أصل آخر مختلف فيه بيننا وبينهم وذلك أنه رضي الله تعالى عنه لم يجوز الصلاة إذا تلبس المصلي بشيء من النجاسات قليلاً كان أو كثيرًا فليس عنده العفو في شيء من النجاسات وأثبته الإمام رضي الله تعالى عنه في النجس المغلظ قدر الدرهم وفي المخفف أقل من ربع الثوب كما هو مبسوط في كتب مذهبه فإذا كان كذلك كان التلبس ببعض تلك الأشياء حيثما ثبت لا يمنع الحكم بنجاسته عند الإمام بخلاف الشافعي رحمه الله تعالى وذلك لأن الإمام يحمله على أنه أقل من القدر المانع ولا يمكن هذا الحمل عند الشافعي رحمه الله تعالى فإذا ثبت من الروايات بما فيه كثرة أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى فيه بالمسح والقرص والفرك والحك والحت، ومن المعلوم أنه غير مقلع وإنما (?) أثره التقليل لا غير كما هو ظاهر فلزم القول بطهارته (?)