الصحيحة أيضًا ويبطل موجب الكتاب الذي هو مسح الرأس لا ما يستره، فأما أن يجاب عنه بأن كان زائدًا على أصل الفرض فكان قد مسح عمامته بعد مسح مقدار الفرض من رأسه فلا يخفى أن المسح على العمامة إن كان اتفاقًا بأن يكون قصده صلى الله عليه وسلم تسوية العمامة فظنه الراوي مسحًا فلا بعد فيه وإن كان المعنى أنه صلى الله عليه وسلم مسح عليها قصدًا فهو غير معقول المعنى لكونه إكمالاً في غير محله هذا ما هنا وقد وجهه (?) الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده بما ذكرناه في تعليقات أبي داؤد (?) فانتظره فإنه أدق وألطف وإن أجاب أحد عن أصل الأشكال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015