العلم، والأصل أن العبد إذا أذنب فأقيم عليه الحد، فالظاهر من حاله أنه يتوب بعد ذلك، ولذلك لم يذكر فيه إلا شقًا واحدًا، وهو أنه إذا عجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة، وكذلك في الشق الثاني شقان إما أن يتوب العبد بعد ستره تعالى أولا يتوب، والمذكور منهما واحد.

[باب في علامة المنافق]

قوله [آية (?) المنافق ثلاث] ولا يلزم من كون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015