أن ذكر عدد لا ينفي ما فوقه، أو يقال زوجتان من أزواج نساء الدنيا، والباقيات من الحور العين، أو يقال لكل أهل الجنة زوجتان، وما ورد من العدد الزائد على ذلك فهو لأهل درجة خاصة معينة عند الله، والعموم هناك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل منهم كما قال في هذا الحديث، ليس إلا عموم نوع منهم خاص وصنف، لا عمومًا جنسيًا يشمل كل الأفراد بحيث لا يشذ منه شيء.
قوله [يعطي المؤمن قوة كذا وكذا (?) إلخ] الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هناك عددًا أقل من المائة كخمسين أو ستين، فلما تعجبوا منه وسألوا أنه هل يطيق ذلك؟ فإنهم استبعدوا ذلك لما رأوا من حالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم دافعًا تعجبهم واستبعادهم: كيف لا يطيق خمسين وإنه يعطى قوة مائة، فصح سؤالهم بعد إخباره صلى الله عليه وسلم، أو يقال (?).
قوله [ومجامرهم الألوة إلخ] (?).