ألفاظ هذا الحديث حاكم بأن شهادة الفاسق والمتهم غير مقبولة، وكذا شهادة الولد للوالد وعكسه، لكونه متهمًا في ذلك، ثم قوله: مجلود حدًا إن أريد بالحد غير حد القذف، فهو ما لم يتب، وإن أريد حد القذف فشهادته (?) مردودة وإن تاب، ووجه ذلك أما نقلاً فاتفاق القراء على جواز الوقف على قوله تعالى أبدًا، فكان قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} جملة على حدة فيتصل الاستثناء به، وأما عقلاً فلكون القاذف قد اجترم ما كان حقه أن يقطع لسانه لكنه لما كان مثله،