المرتد لما (?) وجب قتله كان وقت الارتداد ميتًا حكمًا فيرث المسلم ماله الذي في يده وقت الارتداد وإنما تأخير قتله إلى الثلاث لإزاحة شبهته التي دعت إلى الارتداد، وهذا هو الذي ذهب إليه إمامنا الهمام قدوة علماء الأنام رحمة الله عليه.
قوله [لا يتوارث أهل ملتين] هذا مشكل على مذهب من (?) قال بتوريث أهل المكتب السماوية فيما بينهم، والجواب أن الإسلام ملة كما أن الكفر ملة، فليس فيه توريث ذي ملتين.
قوله [ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت إلخ] قضى معروفًا ومجهولاً، والفاعل على الأول النبي صلى الله عليه وسلم