عنها نفسها لعلمهم بها، بلى المقصود تعيين مدتها وبذلك يطابق بين السؤال والجواب، ولا يبعد حمل الأمر على الاستحباب من أول الأمر حتى لا يحتاج إلى القول بالنسخ.
قوله [الساعي على الأرملة والمسكين] لأنه يعمل لهم ويجهد فيهم، وحاصل المجاهد (?) كذلك يجتمع في بيت المال لهؤلاء.
قوله [عليكم بالصدق إلخ] هذا إذا لم يكن فيه تفويت حق أو سفك دم أو غيره من المصالح التي ضررها فوق ذلك، فإن الصدق إذ ذاك ممنوع (?) قوله [فإن الصدق يهدي إلخ] يعني أن الاعتياد بكل