الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». أطرافه 2409، 2554، 2558، 2751، 5188، 5200، 7138
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.
894 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». طرفه 877
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم قال قوله (وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه) قال: فاعل قال هو يونس.
وليس كذلك؛ فإن فاعل قال هو ابن عمر؛ كما رواه البخاري عنه في آخر كتاب الاستقراض (قال: وأحسب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: والرجل راع في مال أبيه).
فإن قلت: "كلكم راع" يشمل كل فرد من أفراد الإنسان فكيف بمن ليس تحت يده أحد؟ قلت: ذاك نادر لا عبرة به، وقد يقال: من ليس تحت يده؛ فهو راع على حواسّه وقواه ليصرفها فيما خلق له.
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم
(وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) هذا الحصر يدل على عدم الغسل على الصبيان والنساء وغيرهما ممن لم يأت الجمعة.
894 - (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) دلّ بمفهومه على أنّ من لم يأت الجمعة لا يغتسل.