فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. أطرافه 948، 2104، 2612، 2619، 3054، 5841، 5981، 6081
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَنُّ.
887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سمسارًا بالسوق؛ فلذلك أضيفت الحلة إليه بتلك الملابسة فقد قال ما لا علم له به، وإنما التبس عليه من رواية مسلم: رأى عمر عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء فعير، وقال: كان يقيم الحلل ويعرضها للبيع.
(فكساها عمرُ أخًا له بمكة مشركًا) قيل: كان أخًا من أمه، وقيل: رضاعًا، وسيأتي في البخاري: فكساها أخاله مشركًا قبل أن يسلم، وظاهرُهُ يدل على أنه أسلم.
وفي الحديث دلالة على جواز إهداء المسلم للمشرك ما يحرم عليه، واستحباب لبس أحسن الثياب في الجمع والأعياد؛ فإن الإنكار إلى جهة الحرير، فكان تقريره دالًّا على أنّ لبس أحسن الثياب والتجمل في الجمع والأعياد حسن حيث لا مانع.
باب السواك يوم الجمعة
(وقال أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يستنّ) أي: يستاك يوم الجمعة. هذا التعليق تقدم عن أبي سعيد الخدري في الطيب يوم الجمعة.
887 - (عن أبي الزناد) بكسر الزاي بعدها نون.
(لولا أن أشق على أمتي أو على الناس) الشك من أبي هريرة (لأمرتهم بالسواك