880 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ». قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِى هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِى بَكْرٍ وَأَبِى عَبْدِ اللَّهِ. طرفه 858
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الطيب للجمعة
880 - (حَرَمِيّ بن عمارة) بفتح الحاء والراء وتشديد الياء وضم العين وتخفيف الميم (عن أبي بكر بن المنكدر) بكسر الدال (عن عمرو بن سليم) بضم السين مصغر.
(قال: أشهد على أبي سعيد) لفظ: أشهد في موضع أخبرني للمبالغة في السماع والضبط، فإن الشهادة لا تكون إلا بعد التيقن (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد) الاستنان إمرار السّواك على السن. قال الخطابي: قِران الاستنان والطيب بالغسل دلّ على عدم وجوب الغسل.
قلت: القران في الذكر لا يدل على اتحاد الحكم، ألا ترى إلى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور: 33]، فإن إيتاء المال واجب؛ والكتابة ليست واجبة، والمسألة معروفة؛ بل الدّال على عدم الوجوب ما قدمناه في الباب قبله في قضية عثمان.
(ولم يُسَم أبو بكر) أي: ليس له اسم سوى كنيته، وعادةُ أهل الحديث أن يقولوا في مثله اسمه [و] كنيته (ومحمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر) يريد أن كل واحد من محمد وأخيه يكنى أبا بكر؛ لكن هذا له اسم دون ذاك.