611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».
612 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
611 - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) أي: قولوا تلك الألفاظ إلا في الحيعلة كما ذكره في الحديث بعده من قوله:
612 - (إلى قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). وفي رواية النسائي: قال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله،، وكذا رواية مسلم عن عمر.
فإن قلت: إذا أذن للظهر مثلًا مرتبًا مؤذنان أو ثلاثة، فهل يقول لكل مؤذن أو يكتفي بواحد؟ قلت: يقول لكل واحد.
فإن قلت: لفظة إذا لا تدل على التكرار؟ قلت: الأمر كذلك وضعًا، ولكن قد تعطى حكم كلما كما في قوله: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61] فإنهم اتفقوا على أنه كما دخل سن له أن يسلم. وقوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وأيضًا قد جعل الشارع المسبب سماع الأذان، والحكم يتكرر بتكرر سببه.
فإن قلت: الأصل في الأمر الوجوب فلم لم يقولوا به؟ قلت: قال به طائفة، ودليل الندب ما رواه مسلم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع مؤذنًا لما قال: الله أكبر قال: على الفطرة، فلما شهد قال: خرج عن النار". فتركه كان بيانًا للجواز.
(معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء.