وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ.
597 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ». (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى) قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ (وَأَقِمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة الواحدة
597 - (أبو نعيم) بضم النون، على وزن المصغر (هَمام) بفتح الهاء وتشديد الميم (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]) أشار إلى أنّ الحديث تفسير للآية، وأنّ المراد بذكري الصلاة؛ لأنّ ذكر الله من لوازمه. واعلم أنّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليصلها إذا ذكرها" من ترتيب الحكم على الوصف المشعر بالعلية، ولا يلزم منه انحصار القضاء في التذكر بعد النسيان؛ كقولك: الذي جاء من الغائط، فمن سئل وأجاب: بأنّ ذكر النسيان لأنه الغالب؛ أو وارد على سبب خاص؛ مثل سؤال السائل أو تنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد خاضَ في شيءٍ لا طائل تحته. والكفارة: صيغةُ مبالغةٍ من الكفر؛ وهو الستر؛ أي: الخصلة التي تستر الخطيئة. استدلّ الشافعي بالحديث على أنّ لا ترتيب بين الوقتية وبين الفوائت؛ فإنه أطلق القول فيه. وقال أبو حنيفة وأحمد: يقضي مرتبًا، يقدم الفائتة على الوقتية؛ ثم يصلي بعد الوقتية الفوائت على الترتيب؛ إلا أنْ تزيد الفوائت على الخمس، فإنه يسقط الترتيب عضد أبي حنيفة وأحمد، وقال الإمام أحمد: إذا نسي الترتيب سقط؛ واستدلوا على وجوب الترتيب بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم الخندق، وقد قال: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي". والجواب للشافعي: أنّ قضية الخندق لم تدل على الوجوب؛ بل الأولوية؛ فإنه لا يفعل -في أغلب الأحوال- إلا الأولى؛ وأمّا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" إنما قاله في غير شأن القضاء، قاله لمالك بن الحويرث وأصحابه حين