فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. طرفه 5996
517 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من هذا إن شاء الله تعالى (فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) أي: إذا أراد السجود وأراد القيام.
فإن قلت: من أين علم أنها كانت على العنق؟ قلت: حال القيام لا يمكن حمل الصغير إلا كذلك.
وقيل: لأنها لو كانت على كتفه لم يكن الرّكوع معها وليس بشيء؛ لأنه إذا أمكن الركوع وهي على العنق فعلى الكتف من باب الأولى، على أن في رواية مسلم والنسائي وأحمد: "إذا أراد أن يركع وضعها".
قال ابن بطال: اختلفوا هل كان ذلك في الفرض أو النفل؟ قلت: رواية مسلم: "حاملٌ أمامةَ في المسجد يصلي بالناس" يرفع الخلاف.
فإن قلت: كيف صلّى وهو حاملها، وذلك شاغل ظاهر؟ قلت: فعل ذلك بيانًا للجواز؛ ليروي الحاضرون الجمُّ الغفير وقيل: بل تعلقت به والتزمته. وظاهر الحديث وهو قوله: "إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها" يردّ هذا التأويل.
فإن قلت: الوضع والحمل فعل كثير. قلت: لا نسلم ولو سلم لكان على وجه التفريق لا التوالي.
وفي الحديث دلالة على أنَّ ما غلب نجاسة مثله يحكم بطهارته؛ لأن الصغار لا يقدرون على الاحتراز منه.
باب إذا صلى على فراش حائض
517 - (عمرو بن زُرارة) بضم المعجمة بعدهما مهملة (هشيم) بضم الهاء، على وزن المصغر (عن الشيباني) -بفتح المعجمة- هو: أبو إسحاق سليمان (عن شَداد بن الهاد) بفتح