قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخِرَتِهِ - أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَفْعَلُهُ.
508 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِى مُضْطَجِعَةً عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا مرسل؛ لأن فاعل: يأخذ الرحل فيُعَدِّلُهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كلّ حال قال الجوهري: الرّكاب -بكسر الراء- الإبل التي يسار عليها، لا واحد له من لفظه، واحدها: راحلة (قال يأخذ هذا الرحل فيعدله) -بضم الياء وتشديد الدال- أي: يقوِّمه حتى يرتفع فيكون سترته (فيصلي إلى آخرته، أو قال: مؤخره) الشك من نافع. قال ابن الأثير: الآخرة بالمد: الخشبة التي يستند الراكب إليها من الكور؛ والكور -بضم الكاف- وهو الرّحل، والمؤخرة -بضم الميم وسكون الهمزة- لغة في الآخرة، ولا يجوز تشديده، وهذا في قوله: هذا الرحل، إلى الجنس، كقوله في الذهب والحرير: "هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها".
فإن قلت: في ترجمة الباب ذكر الشجر، وليس في الحديث ذكره؟ قلت: إما لم يجد حديثًا بشرطه، أو اكتفى بالرحل، فإنه يلزم منه الجواز في الشجر من باب الأولى.
باب الصلاة إلى السرير
السرير: معروف.
508 - (عثمان بن أبي شيبة) -بفتح المعجمة- من الشيب (جرير) بالجيم على وزن فعيل (إبراهيم) أي: النخعي (الأسود) هو خال إبراهيم.
(أعدَلتمونا بالكلب والحمار): قال الجوهري نقلًا عن الفرّاء: العَدلُ: بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر: المثل الذي يعادلك في الوزن والقدر. والهمزة فيه للإنكار، أنكرت بهذا على ابن عباس، على ما روى أبو داود بإسناده إليه أنه قال: "إذا صلى أحدكم