501 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ. طرفه 187
وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِى مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب: السترة بمكة وغيرها
أشار إلى الرد على من زعم أن السترة قبلة، فلا يجوز أن تكون بمكة قبلة سوى الكعبة.
501 - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (عن الحكم) بفتح الحاء والكاف (أبي جحيفة) بضم الجيم على وزن المصغر.
(رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة) قال ابن الأثير: الهاجرة وقت اشتداد الحر نصف النهار.
قلت: اشتقاقها من الهجرة؛ لأن الناس يتركون فيه العمل والحركة، كأنها هجرتهم.
(فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين) فيه دليل للشافعي وأحمد في جواز الجمع بين الظهر والعصر في السفر، وكذا بين المغرب والعشاء كما سيأتي.
فإن قلت: الوضوء مقدم على الصلاة فلم أخّره؟ قلت: الواو لا تدل على الترتيب، فإنه قدمه في الباب الذي قبله، وكأنه إنما أخره هنا اهتمامًا ببيان الجمع بين الظهر والعصر؛ لأنه حكم غير متعارف فبادر إلى إفادته؛ بخلاف الوضوء؛ لأنه أمر ثابت مقدر.
فإن قلت: أين ذكر مكة كما ترجم عليها؟ قلت: قدّمنا أن البطحاء هي بطحاء مكة؛ فإنه عَلَمٌ لها بالغلبة، فَذِكْرُها ذِكْرُ مكة.
باب الصلاة إلى الأسطوانة
وزنها أفعوالة، وقيل: فعلوانة وقيل: أفعلانة. والأول هو الصّواب؛ لجمعه على أساطين، وهو قياس جمع أفعوالة.
(وقال عمر: المصلّون أحق بالسواري من المتحدثين إليها) لأن المتعارف أن المتحدثين في المساجد يكونون في الأكثر عند السواري فقال عمر: المتحدث لا يتفاوت