495 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. طرفه 187
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الرمح، وقوله: توضع بين يديه، يحتمل أن تكون ملقاة على الأرض، وأن تكون مركوزة، وهذا هو الظاهر لما في سائر الروايات: فنركز له العنزة.
495 - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (عون) بفتح العين وسكون الواو (أبو جحيفة) -بضم الجيم- على وزن المصغر وهب بن عبد الله الصحابي المعروف من أخصاء علي بن أبي طالب.
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء) يريد بطحاء مكة، كان في حجة الوداع صلاة الظهر كما سيأتي (يمر بين يديه المرأة والحمار) أي: بين يدي العنزة؛ لما روي في باب الصلاة: "إن العنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها" واتفق العلماء على أن السترة مندوبة مطلقًا؛ إلا إذا كان في البناء قال النووي: وأقله مقدار ثلثي ذراع من أي شيء كان. وشَرَطَ مالكٌ أن يكون في غلظ الرمح؛ ويكون مقوسًا كالمحراب، وقيل: قائمًا بين يديه، وقيل: إلى جانبه الأيمن والأيسر. وفائدته جمع الخاطر، وكف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز على مصلّاه.
فإن قلت: في رواية مسلم عن أبي الدرداء: أن مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة يقطع الصلاة؟ قلت: منسوخ بهذا الحديث، وحديث عائشة.