13 - باب فِي كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لأَجَزْتُهُ.
372 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. أطرافه 578، 867، 872
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب: في كم تصلي المرأة من الثياب
(كم) استفهامية مميزها من الثياب.
فإن قلت: التمييز من المنصوبات. قلت: ذكروا أنَّه إذا تقدمه فعل متعد يزاد فيه من كما في قوله تعالى: {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة: 211].
فإن قلت: التمييز لا يكون إلَّا نكرة. قلت: أكثري، وقد جاء معرفة في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130] , ولئن سلم فالمعرف بلام الجنس في حكم النكرة معنى.
فإن قلت: (كم) لها صدر الكلام، وقد دخل عليها: في. قلت: بمقتضى صدرية الجملة ذلك لا يستلزم أن لا يتقدمها شيء أصلًا، وقد يجاب بأن حرف الجر مع المجرور بمنزلة كلمة واحدة، وهذا في الحرف جيد، لكن يشكل بقولنا: غلام كم رجل ضربت، فإن المضاف والمضاف إليه كلمتان مستقلتان، وكذلك يعطف على المضاف إليه بدون المطاف بخلاف المجرور بالحرف عند نحاة بصرة.
(وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته) أي: كفته تلك اللبسة، وعليه اتفق الأئمة.
372 - (أبو اليمان) بتخفيف النُّون- الحكم بن نافع (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن) مسترات باللفاع. قال ابن الأثير: وهو ثوب يجلل به البدن كله، وفي رواية الأصيلي "متلففات" بفاءين والمعنى واحد، وارتفاعه على الوصف، ويروى منصوبًا على الحال من النساء، وليس بقوي؛ لأن ذا الحال إذا كان نكرة يجب تقديم الحال عليه، والمروط -جمع مرط بكسر الميم- كساء من صوت أو خز مخصوص بالنساء، وقد دل على أن ستر العورة كاف للجواز، وإن كان الأفضل الدرع والخمار والملحفة.
(ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد) أي: من الغلس صرح به في الرواية