حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَقَالَ «يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ». فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى. أطرافه 182، 388، 2918، 5798
8 - باب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّى فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا
364 - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يروي عنهما وهما يرويان عن (أبي معاوية) محمَّد بن خازم بالخاء المعجمة، قيل: ويجوز أن يكون يحيى بن معين أَيضًا.
قلت: يحيى بن معين ليس له رواية عن أبي معاوية، بل إنما يروي عن مروان بن معاوية عند مسلم، كذا قاله أبو الفضل المقدسيّ (عن مسلم) -ضد الكافر- هو البطين.
(عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في سفر) هو غزوة تبوك، وقد ذكرنا في أبواب الطهارة، وسيأتي في الكتاب (فقال يَا مغيرة: خذ الإداوة) ويروى: "يَا مغير" بحذف التاء على الترخيم، والإداوة -بكسر الهمزة- إناء من جلد كالركوة. قال الجوهري: وهي المطهرة وإنما بوب على الجبة الشامية مع أن الحكم عام ليوافق لفظ الحديث، ويعلم الحكم من غيرها قياسًا (فذهب يخرج يده) أي: شرع في إخراج يده (فضاقت فأخرج يده من أسفلها) وفقه الحديث: أن الثياب التي ينسجها المشركون يجوز الصلاة فيها، فإن بلاد الشَّام كان بها النصارى. وإخراج اليد من أسفل الثوب واستحباب التواري عن أعين النَّاس عند قضاء الحاجة. وجواز استخدام العالم في الأمور الجزئية.
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
الكراهية هنا كراهة تحريم.
364 - (مطر بن الفضل) بفتح الميم والطاء (روح) بفتح الراء وسكون الواو، و (زكريا) يجوز فيه المد والقصر قرئ بهما (عمرو بن دينار قال: سمعت جابرًا يحدث أن