7562 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ». قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ. قَالَ «سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ». أَوْ قَالَ «التَّسْبِيدُ». طرفه 3344

ـــــــــــــــــــــــــــــ

7562 - (أبو النعمان) بضم النون: محمد بن الفضل (عن معبد بن سيرين) بفتح الميم وسكون العين أخو محمد بن سيرين، حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم) بفتح التاء جمع ترقوة: وهي ما بين ثغرة النحر والعنق أي: لا تصل إلى قلبهم فإنهم مؤمنون بلسانهم وليس في قلوبهم أثر منه (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء: الصيد المرمي (لا يعودون فيه) أي في الدين (حتى يعود السهم إلى فوقه) وهو محال عادة.

فإن قلت: هؤلاء الخوارج، وقد روي أن عليًّا أرسل ابن عباس فدعاهم إلى الحق فتاب على يده طائفة منهم. قلت: المراد بالحديث: الذين لم يرجعوا عن ذلك المعتقد، وهذا كالوعيد في حق الكفار، فإنه لكونهم ما داموا على الكفر.

(سيماهم التحليق، أو قال: التسبيد) بالسين المهملة وباء موحدة، قيل: هو التحليق، وقيل: أبلغ وهو استئصال الشعر. كذا عن الإمام أحمد.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة، فيلزم أن يكون كل محلوق الرأس منهم. قلت: هذا كان في زمن الصحابة ولم يكونوا يحلقون، أو المراد: حلق اللحية والرأس، أو المراد الإفراط في القتل هذا كلامه، والكل خبط منه:

أما أولًا: فلأن العلامة هي الأمارة، ولا استلزام فيها. قال الإمام البزدوي: أما العلامة فهي ما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب، ولا وجود كالميل في المنارة.

وأما ثانيًا فلأن الخوارج لم يكن وجودهم منحصرًا في زمن الصحابة، بل امتد زمانهم إلى خلفاء بني العباس.

وأما ثالثًا: فلأن قوله: كانوا يحلقون اللحية مع الرأس فلم يقل به أحد ولا كان حلق اللحية في العرب، وحمل التحليق على الإفراط في القتل فلا دلالة في اللفظ عليه، ولا ورود في حادثة استعماله فيه. والجواب عن الشبهة: أنه لم يقتصر في تعريفهم على التحليق وحده، بل وصفهم بأوصاف أخر تقدمت كلها في مواضع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015