فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

351 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». طرافه 324

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بقوله: (وفي إسناده نظر)، (زرة ولو بشوكة) الضمير للقميص لئلا تبدو منه العورة.

(ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه) من تمام الترجمة، وهو حديث أسنده أبو داود من رواية معاوية عن أم المُؤْمنين أم حبيبة (وأمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطوف بالبيت عريانًا) سيذكر مسندًا في حج أبي بكر، وإنما علقه هنا لدلالته على أن الطواف لا يجوز عريانًا، فالصلاة من باب الأولى.

351 - (يزيد بن إبراهيم) من الزيادة (أم عطية) -على وزن ولية- الأنصارية واسمها نسيبة، وقد تقدم شرح الحديث في كتاب الحيض مستوفى (وإن جلبابها) يحتمل أن يكون بعض الجلباب الذي عليها، وجلباب آخر غير الذي عليها، والأول أبلغ في الحث على الحضور.

(وقال عبد الله بن رجاء) ابن المثنَّى الغداني -بضم الغين المعجمة وتشديد الدال- البَصْرِيّ، وقد غلط من قال: هو عبد الله بن رجاء المكيّ، إذ ليس للبخاري عنه رواية, وهذا شيخ البُخَارِيّ، وإنما روى عنه بلفظ قال لأنه سمع الحديث منه مذاكرة، وفائدة هذه الرواية التصريح بلفظ سماع ابن سيرين عن أم عطية بخلاف ما أسنده أولًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015