وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ، وَالْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلاَّ فِي الْحُدُودِ. ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهْوَ جَائِزٌ، لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ. وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِىُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِى. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِىُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِىَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِى بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِىَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِى جِئَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي شديد الإمساك، ويروى بفتح الميم وسكون السين مخففًا. والحديث سلف في أبواب النفقات، واستدل به على أن من يكون معروفًا بالصلاح يجوز له أن يحكم بعلمه، وسيأتي تفصيل المذاهب.
باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه
يعني جوازه ليس على العموم عند بعض كما يفعله (وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال) القائل بهذا أبو حنيفة، واعتراضه من حيث إنه ناقض قوله في هذه المسألة لأن المال في الخطأ إنما يجب بعد ثبوت القتل، وأي فرق بين العمد والقتل واستحسنه ابن بطال، ورأى صوابه، وارتضاه أَيضًا شيخ الإِسلام وقال: إنه قوي. وأنا أقول: لا يرد على أبي حنيفة إنما منع في الحدود كتاب القاضي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" وكتاب القاضي فيه شبهة ظاهرة ولذلك امتنع عنه بعض العلماء، والقتل خطأ ليس من الحدود في شيء بل ضمان النفس بالمال، ثم استدل البُخَارِيّ على جوازه مطلقًا بالآثار من الصَّحَابَة والتابعين ومن دونهم على جواز كتاب