338 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأكثرون على أن لا قضاء، منهم الأَوْزَاعِيّ والثوري وأبو حنيفة. وقال مالك والليث والشافعي: يجب القضاء إن وجد الماء خارج الوقت، وإن وجده في الوقت يُعيدُ الصلاةَ، ثم إن الشَّافعيّ إنما يقول بوجوب القضاء إذا كان مقيمًا بموضع يندر فيه عدم الماء الفاضل عن الحاجة، وعن شرب حيوان محترم. وأما إذا أقام بمكانٍ لا يوجد فيه الماء إلَّا بقدر الحاجة فلا قضاء، لما روى الإِمام أَحْمد وأبو داود والتِّرمذيّ عن أبي ذرٍ مرفوعًا: "الصعيدُ الطِّيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
باب: المتيمم هل ينفخ فيهما
أي: في اليدين. وأتى بالضمير لعدم الالتباس. وفي بعضها: في اليدين.
338 - (الحَكَم) بفتح الحاء والكاف (عن ذر) بذال معجمة وراء مشددة (أَبْزَى) بفتح الهمزة وزاي معجمة وألف مقصورة.
(جاء رجلٌ إلى عمر بن الخَطَّاب) وفي رواية الطَّبْرَانِيّ: رجل من أهل البادية.
(فقال: إنِّي أجنبتُ فلم أُصِب الماء) يُقال: أجنب أي: صار جنبًا. ويقال: جنب أَيضًا بمعناه بضم الجيم على بناء المفعول أي: أصابته الجنابة (فقال عمار بن ياسر) بتشديد الميم وياسر: بياء مثناة تحت هو وأبوه وأمه من السابقين الأولين، قتل أبو جهل أمه على الإِسلام، كنيته أبو اليقظان، مناقبه فوق الحصر.