7055 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهْوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ دَعَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ طرفه 18
7056 - فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. طرفه 7200
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: ما معنى قوله: "فمات إلا مات" وأي وجه لصحته؟ قلت: أجاب ابن مالك بأن ما النافية مقدرة، أي: ما مات إلا ميتة جاهلية، وأجاب بعضهم بأن الاستفهام للإنكار فيصح الاستثناء بدون تقديره، وهذا غلط لأن من في قوله: "من فارق الجماعة" شرطية، وقوله: "فمات" جزاء الشرط فلا يعقل هنا استفهام لا لفظًا ولا تقديرًا.
7055 - 7056 - (بكير) بضم الباء مصغر (بُسر بن سعيد) بضم الموحدة وسكون المهملة (جُنادة) بضم الجيم بعده نون (أمية) بضم الهمزة وتشديد الياء المفتوحة (دخلنا على عبادة بن الصامت) بضم العين وتخفيف الباء (فقال فيما أخذ علينا) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيعة (السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا) بفتح الميم مصدران، قال ابن الأثير: ولا بد من تقدير، أي: في حالة المنشط والمكره (وعسرنا ويسرنا) كذلك، أي: حالتهما (و [أن] لا ننازع الأمر أهله) أي: الإمارة، اللام فيه للعهد (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) استثناء من أعم الأحوال، أي: في شيء من الأحوال إلا في حالة واحدة، والبواح -بفتح الباء- أي ظاهرًا، يقال باح بسره، أي: أظهره، وفي رواية "براحًا" بالراء والمعنى واحد، وهو أن يكون الكفر بحيث لا يمكن تأويله، ولذلك قيده بقوله: (عندكم من الله [فيه] برهان) أي نص قاطع، قال النووي: المراد بالكفر المعصية، والظاهر أنه إنما جنح إلى ذلك لما وقع في رواية لفظ المعصية، وليس كما قال؛ لأن منع الحق عن أهله معصية ومع ذلك صرح في