اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ. قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. أطرافه 336، 3672، 3773، 4583، 4607، 4608، 5164، 5250، 5882، 6844، 6845

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر، ومحصّله أنه: طعن في خاصرتها طعنًا شديدًا موجعًا.

(أصبح على غير ماء) أي: دخل في الصباح حال كونه كائنًا على غير ماء (فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أُسيد بن الحُضَير) بتصغير الاسمين والحاء المهملة، الأنصاري الأوسي، عظيم الشأن، أحسن الناس صوتًا وأحلاهم تلاوةً استمعت الملائكةُ تلاوتَهُ كما سيأتي. مناقبُهُ أكثرُ من أن تُحصى.

(ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر) هي ضمير الآية، أو القضية أي: بركاتكم على المسلمين سابقات. قبل هذه كثيرة وأصل آل أول أو أهل، خص بالأشراف ولا يُضاف إلى الأماكن، فلا يقال: آل بغداد (فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته).

فإن قلت: في الباب الذي بعده وجدها الرجل الذي بعثه في طلبها، وفي رواية أخرى: بعث أسيد بن حُضير وأنا سامعة، قلتُ: لا ينافي، ذهبوا في طلبها ولم يجدوها، فلما رجعوا وأرادوا الارتحال وجدها ذلك الرجل الذي كان مع أُسيد. وإن قيل بتعدد الواقعة فلا إشكال. والظاهر مع جميع الروايات: تعدد الواقعة وهو الظاهر من قول أسيد بن حُضير: ما هي بأول بركتكم. وفي رواية الطبراني التصريح بأنّ آية التيمم كانت بعد الإفك في غزوة أخرى.

قال النووي: وفقه الباب جواز القلائد للنساء والأغنياء لحفظ أموال الناس، وإن كان شيئًا قليلًا فإنهم ذكروا أن قيمة العقد كان اثني عشر درهمًا. وجوازُ الإقامة في موضع لا ماء به وتأديب الرجل ابنته بالقول والفعل وإن كانت ذات زوج خارجة من عنده، وجوازُ دخوله عليها وهي عند الزوج إذا لم يكن وقت الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015