تَسْتَحْيِى قَالَ «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِىَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِى شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ. طرفه 5137
12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ
6972 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وقال بعض الناس: إن هوِيَ رجل جارية) بكسر الواو، أي: أحب (يتيمة أو بكرًا) أي بالغة (فأبت واحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم بطلان ذلك حل له الوطء) تقديره أدركت الصغيرة بأن بلغت بإحدى أسباب البلوغ، فرضيَت بعد البلوغ، وهذه جملة معترضة، وقوله: فقبل القاضي شهادة الزور، متفرع على: فجاء بشاهدي زور، قال بعض الشارحين: قوله: فأدركت، ظاهره أنها بعد الشهادة بلغت، ويحتمل أن يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها، فيكون داخلًا تحت الشهادة، وهذا الاحتمال الذي أبداه فاسد، أما أولًا فلأن المسألة في كتب الحنفية موضوعة في الصغيرة، ولفظ اليتيمة أيضًا إنما هو لذلك، ألا ترى أنه عطف عليه بكرًا، أي: بالغة، وأما ثانيًا فلأن قوله: فأدركت بعده، قوله فتزوجها، صريح في أن الإدراك إنما هو بعد النكاح ودخوله تحت الشهادة جائز، لكن لا على قيده بل بمعنى أن الشهود شهدوا بأنه تزوجها وهي صغيرة، ثم لما بلغت رضيَت والحال أن الشهود كاذبون في النكاح وفي الرضا بعد البلوغ.
باب ما يكره من احتياله مع الزوج والضرائر
6972 - (عبيد) بضم العين مصغر (أبو أسامة) بضم الهمزة، روى في الباب حديث شرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العسل في بيت حفصة، واتفاق عائشة وطائفة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الاحتيال عليه في ذلك، وقد الحديث في أبواب الطلاق، وأشرنا إلى أن الصواب أن التي شرب عندها العسل هي زينب، لما روى ابن عباس عن عمر لما سأله من المرأتان