10 - باب

11 - باب فى النكاح

10 - بابٌ

6967 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». طرفه 2458

11 - باب فِي النِّكَاحِ

6968 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «إِذَا سَكَتَتْ». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب

كذا وقع من غير ترجمة، وإنما فعل ذلك لقرب الحديث الذي رواه فيه مما قبله، إلا أنه أعم منه.

6967 - (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته) أدخل الفاء في خبر لعل تشبيهًا بعسى. ومعنى ألحن أفطن وأعرف (فإنما أقطع له قطعة من النار) أي ما يوصله إلى النار، استدل على أن حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالًا، إذ لو كان كذلك كان حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى بذلك.

باب في النكاح

6968 - (مسلم) ضد الكافر (كثير) ضد القليل (لا تُنكح البكر حتى تُستأذن) بضم التاء على بناء المجهول، وكذا قوله: (و [لا] الثيب حتى تُستأمر) الحديث تقدم في أبواب النكاح، وإنما أورده ليعترض به على أبي حنيفة، فإنه قال: إذا ثبت بشاهدي زور نكاح امرأة يجوز له وطء المرأة، مع أن الزوج يعلم قطعًا أن الشهادة باطلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015