6956 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ «شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». قَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ. قَالَ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ. فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ. طرفه 46

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عشرون شاة في الخلط قبل تمام الحول يفرقان الخلط خوفًا من وجوب الزكاة، وصورة الجمع بين متفرق: أن يكون الكل واحد أربعون، وعليه شاة فإذا خلطها بأربعين لصاحبه فإنه يجب عليهما شاة واحدة، وهذا صريح في أنه لا يجوز أن يتصرف قبل الحول لما سقط عنه الزكاة كما نقل عن أبي يوسف وعلل بأنه امتناع عن الوجوب قبل وقته لا إسقاط للواجب، وهذا تعليل في مقابلة النص.

وتحقيق المقام أنه إن نوى بتصرفه فيه قبل الحول الفرار فذاك مذموم، ولا ينحصر في الزكاة، بل من سافر قبل رمضان لئلا يجب عليه الصوم، ولا غرض له سواه يأثم بضم المثلثة.

6956 - (قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي سهيل) -بضم السين مصغر- نافع بن مالك روى في الباب حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرائع الإسلام، وموضع الدلالة هنا قوله: (أفلح إن صدق) فإن مفهومه إن لم يكن صادقًا لا يفلح، ومن احتال في إسقاط الزكاة لم يكن مفلحًا لأن عدم إفلاح ذلك الأعرابي إنما هو بإسقاط شيء من المذكورات (والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا).

فإن قلت: كيف حلف على عدم فعل الخير؟ قلت: معنى لا أتطوع لا أزيد كما في سائر الروايات لا أزيد [ولا] أنقص (وقال بعض الناس في عشرين ومئة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدًا) أي فرارًا من الزكاة كما صرح به (فلا شيء عليه) أي لا يجب عليه الزكاة، وهذا مما يختص به أبو حنيفة، جل عليه سائر الأئمة سوى مالك، فإنه قال: إذا تصرف فيها قبل الحول بشهر فلا تسقط عنه الزكاة، وأما كراهة ذلك الفعل فلا ينبغي أن يُشَك فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015