1 - باب فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا
6953 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». طرفه 1
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الحيل
باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمَان وغيرها
جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهو على أقسام فإن توصل بها إلى إبطال حق أو إثبات باطل فلا شك في حرمته، فإن توصل بها إلى إثبات حق أو دفع باطل فإن كان ذلك لنفسه فهي مستحبة، وإن كان للغير فواجبة، وإن توصل بها إلى النجاة من مكروه فتارة واجبة وأخرى مستحبة بالنظر إلى ذلك المكروه، وإن توصل بها إلى ترك مندوب فهي مكروهة، والخلاف بين العلماء في القسم الأول.
6953 - واستدل البخاري بقوله: (ولكل امرئ ما نوى) في حديث الأعمال بالنيات على ما ترجم عليه من قوله في الإيمان وغيره وفي بعضها: وغيرها، والأول نظرًا إلى اليمين، واعترض عليه بأن قوله: وغيرها يشتمل على العبادات لو قد سلف من البخاري في أوائل الكتاب بعد قوله: الأعمال دخل فيه الأحكام مع الإجماع على أن البيع والطلاق لا يحتاج إلى النية، بل النية مخصوصة بالطاعات.
والجواب أن الطلاق والبيع والشراء وسائر المباحات إذا قرنت بنية صالحة من حيث ذلك القصد يكون عبادة كما إذا نوى بيع فرس تحته ليصرف ثمنه في أبواب البر يثاب على ذلك البيع، وإن اشترى سيفًا ليقتل به مسلمًا يأثم بذلك الشراء وقس عليه سائر الأفعال والأقوال، ألا ترى أن الهجرة من مكة صارت بمقارنة القصد لله تعالى من أفضل الطاعات، ومن أقبح الأعمال لغرض الدنيا أو امرأة.