يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ) وَقَالَ (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لاَ جَرَمَ) يَقُولُ حَقًّا (أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) إِلَى قَوْلِهِ (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ ... مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
6922 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِىَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». طرفه 3017
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6922 - (أتي علي بزنادقة) أي: بطائفة منهم. قال سيبويه: التاء في زنادقة عوض عن ياء زنديق، واختلفوا في معنى الزنديق، قال الجوهري: هو من يثبت مع الله إلهًا آخر، وقيل هو نافي الصنائع، وإليه يشير ابن الراوندي لعنه الله هو الذي قال: ترك الأوهام حائرة، وصيَّر العالم النحرير زنديقًا، قال التفتازاني أي: نافيًا للصانع، وقيل من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا الذي قيل لا يكاد يصح فإن المنافق لا يظهر، ومن لم يظهر الكفر لا يقتل إجماعًا (مَنْ بدل دينه فاقتلوه) هذا أظهر ما يؤخذ في هذا الباب فإن (مَن) يشمل الذكر والأنثى.
فإن قلت: منْ عامٌّ خصته الرواية الأخرى عن ابن عباس "لا تقتل المرأة إذا ارتدت"، قلت: قال الدارقطني: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الإمام أحمد: رواته غير ثقات، قال شيخ الإسلام: وسائر الأحاديث التي استدلوا بها على أن المرتدة لا تقل إنما وردت في الكافرة الحربية فإنها لا تقل إذا لم تقاتل في ذلك الوقت.
فإن قلت: نا قلت في توبة الزنديق هل تقبل أو لا؟ قلت: فيه اختلاف الأئمة، قال الشافعي ومالك: إن جاء تائبًا تقبل توبته، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: لا تقبل