وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ. وَقَالَ حَمَّادٌ لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ. وَقَالَ شُرَيْحٌ لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا. وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ إِذَا سَاقَ الْمُكَارِى حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لاَ شَىْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ.
6913 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ». طرفه 1499
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صاحبها والحق العموم لما نقل البخاري في الباب بعده: (عن ابن سيرين كانوا لا يُضمّنون) بضم الياء وتشديد الميم (من النفحة) -بالنون والفاء والحاء المهملة-: الرفس بالرجل، وكذا نقل عن حماد وشريح.
قال أبو حنيفة: إن كان معها راكبها فما أتلفته بيدها أو رجلها أو فمها أو بالصدمة فالضمان على الراكب، وما أتلفته برجلها أو يدها لا ضمان فيه، وقال مالك: إن كان معها مالكها أو الآخر فما أتلفته بأي وجه كان فعليه الضمان، وكذا يقول الشافعي، وقال أحمد بما قال به أبو حنيفة، وأما إذا لم يكن معها أحد فلا ضمان إن كان ذلك نهارًا، وإن كان ليلًا فعليه الضمان لأن المالك عليه حفظها بالليل لحديث ناقة البراء رواه أصحاب السنن غير الترمذي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيها بالضمان إن كان ليلًا دون النهار"، وسوّى أبو حنيفة بين الليل والنهار في عدم الضمان؛ لأن فعلها ليس منسوبًا إليه، وهذا الذي قاله قياس في مقابلة النص.
6913 - (وفي الركاز الخمس) قال ابن الأثير: كنوز أهل الجاهلية المدفونة تحت الأرض عند أهل الحجاز، وعند أهل العراق المعادن، قال اين الأثير: والقولان يحتملهما اللفظ.