فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. طرفه 5758
6905 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. أطرافه 6907، 6908، 7317
6906 - فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ. طرفاه 6908، 7318
6907 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي السِّقْطِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذَا. طرفه 6905
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امرأتا حمل بن النابغة (فقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة) روي منونًا وبالإضافة.
6905 - (وُهيب) بضم الواو مصغر (عن عمر أنَّه استشارهم في إملاص المرأة) أي: إلقاء الجنين يقال: ملص وأملص إذا زلق، وأملصته أنا أزلقته.
6907 - (عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس).
فإن قلت: ليس لعروة رواية عن عمر، لأنه ولد سنة ست وعشرين؟ قلت: تقدمت روايته عن المغيرة موصولة، وهذه فيها انقطاع.
(قال عمر: ائت من يشهد معك) أراد أن يتوثق في القضية كما فعل مع أبي موسى لا أنَّه كان لا يرى العمل بخبر الآحاد؛ لأن انضمام الآخر إليه لا يخرجه من الآحاد، والحديث سلف في أبواب الفرائض.