مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِى بَعْضُ ثَوْبِهِ. أطرافه 379، 381، 517، 518
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: مكان سجدته (تصلي على خمرته) -بضم المعجمة- حصير
صغير بقدر ما يضع المصلي يديه عليه ووجهه، وقال ابن الأثير: بقدر ما يضع وجهه، واشتقاقُها من الخمرة وهو الستر؛ لأنها تستر الوجه واليدين من الأرض، وقيل: لأن خيوطها مستورة بالسعف. ونقل ابن الأثير عن سنن أبي داود أن الفأرة ألقت فتيلة على خمرة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عليها. فهذا يدل على أنها تطلق على الحصير الكبير أيضًا، أو فيه تسامح، فلا يلزم كون كل جسمه الشريف عليها.
وفقه الباب عدم تنجس الحائض وكونها نائمة بقرب المصلي لا كراهة فيه، لأن بناء المعاشرة مع الأزواج على اليسر والمساهلة، لا سيما في النوم وحال الاستراحة.