16 - باب إذا مات فى الزحام أو قتل

6888 - وَبِإِسْنَادِهِ «لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ». طرفه 6902

6889 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. طرفه 6242

16 - باب إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

6890 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِى أَبِى. قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. قَالَ حُذَيْفَةُ:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

6888 - (ولو اطلع أحد في بيتك لم تأذن له فخذفته) -بالخاء المعجمة وذال كذلك- رمي الحجر بين السبابة والإبهام أو بين السبابتين، ويروى بالحاء المهملة ولا وجه، قال أكثر العلماء بظاهر الحديث، قال الطحاوي: لم أقف على النقل في المسألة لأن القواعد تشهد بأن لا شيء عليه.

6889 - (عن حُميد أن رجلًا اطلع في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذا حديث مرسل إلا أنَّه وصله في آخره (فسدد إليه مشقصًا) -بكسر الميم- قال ابن الأثير: هو نصل السهام إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المعتلة، بكسر الميم والباء الموحدة.

فإن قلت: أين موضع الدلالة على الترجمة؟ قلت: قصده لقلع عين الناظر إنما كان لاستيفاء الحق فيقاس عليه غيره، وكذا قوله في الحديث: (ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) أذن له في قلع عينه لكونه مستحقًا ذلك فيقاس عليه القصاص. قال [ابن] بطال: اتفق أئمة الفتوى على عدم جواز أخذ القصاص بدون إذن السلطان.

باب إذا مات في الزحام أو قتل

6890 - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: إسحاق عن أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبي نصر، روى في الباب حديث قتل أبي حذيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015