هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِى زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِى أَبِى. فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ. طرفه 3290
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بل قول حذيفة: (غفر الله لكم) كان عفوًا عن تلك الجناية، وقد سلف الحديث في غزوة أحد، وروي في بعض السير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وداه من عنده، والعمدة على ما في البخاري.
باب قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92]
لم يرو في الباب حديثًا اكتفاءً بما نص عليه القرآن وفضله.
فإن قلت: قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} يدل على جواز قتل المؤمن خطأ، قلت: الاستثناء منقطع تقديره: ليس له قتله في حال من الأحوال لكن لو وقع خطأً فحكمه كذا، ولنا في تحقيق هذه الآية كلام، من أراد قرة عين فليطالع تفسيرنا "غاية الأماني".