332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ وَسَطَهَا. طرفاه 1331، 1332
ـــــــــــــــــــــــــــــ
332 - (أحمد بن سُريج) بسين مهملة وجيم (شبابة) بفتح المعجمة وباء موحدة في الموضعين، مخففة (عن ابن بُريدة) -بضم الموحدة على وزن المصغر-: عبد الله بن بُريدة بن الحصيب (سمرة بن جندب) بفتح السين وضم الميم والجيم ودال مهملة مفتوحة.
(أن امرأة ماتت في بطن) أي: نفاس. كذا جاء صريحًا في كتاب الجنائز من رواية سمرة فمن قال: وَهِمَ البخاري حيث ظن أن البطن نفاس، والمراد المبطونة، فهو الواهم، ومعنى: في، السببية كما في قوله: "دخلت امرأةٌ النارَ في هرة" أو على الظرفية. أي: ماتت في النفاس سواء كان النفاس هو السبب أو غيره.
(فقام وَسْطها) النووي بسكون السين وفيه أن الإمام يقف عند عجيزة المرأة، ورُدّ عليه بأن الوسط أعمّ من العجيزة، والشافعي حيث قال: يقف الإمام عند عجيزة المرأة، استفاده من دليل آخر، وهذا الردّ مردود، وذلك أن الوَسْط -بسكون السين- هو البين، أعمّ من الوسط الحقيقي، وحيث خالف عادته في الصلاة عليها صلاته على الرجل معلوم أنه وقف عند العجيزة ليكون ساترًا لها عن المأمومين، وأما قوله: أخذه من دليل آخر. دعوى بلا دليل ولم يقع لفظ العجيزة في رواية قط، ومن لم يصدق فليأت به إن كان من الصادقين وقد جاء في رواية مسلم أن هذه المرأة أم الكعب الأنصارية.