4 - باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار فى الحدود

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

4 - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

6876 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ، فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. طرفه 2413

5 - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

6877 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ - فَرَمَاهَا يَهُودِىٌّ بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِئَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «فُلاَنٌ قَتَلَكِ». فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ «فُلاَنٌ قَتَلَكِ». فَرَفَعَتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيما في التوراة، وقد حكي لا على أنَّه شرعنا لقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْها} [المائدة: 45] لو كان الحكم عامًّا لم يكن لقوله: عليهم فائدة، كيف ورواية علي في البخاري "لا يقتل مسلم بكافر، وأما قتل الذكر بالأنثى فعليه الإجماع نقله ابن عبد البر.

باب سؤال القاتل حتَّى يقر والإقرار في الحدود

6876 - (حجّاج) بتشديد الجيم (هَمّام) بفتح الهاء وتشديد الميم (أن يهوديًّا رض [رأس] جارية بين حجرين) وفي رواية رماها بحجر، لا ينافي لجواز الجمع، قال ابن الأثير: الرض: الدق الجريش وفي رواية: رضخ بمعناه وفي الرواية بعدها (خرجت عليها أو ضاح) جمع وضح حلي يصاغ من الفضة.

6877 - (محمد) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني نقلًا عن ابن السكن: كل موضع وقع في البخاري محمد بن عبد الله هو ابن مقاتل (وبها رمق) أي: بقية حياة، وفي الحديث حجة على أبي حنيفة من وجهين: الأول جريان القصاص في القتل، الثاني: اعتبار المماثلة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015