6867 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا». طرفه 3335

6868 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». طرفه 1742

6869 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النَّاسَ جَمِيْعًا} [المائدة: 32] لأن الباب من أبواب القصاص، والمراد تغليظ الجناية بأن قتل واحد عند الله بمثابة قتل جميع الناس، وقيل معناه يجب عليه القصاص بقتل واحد كما لو قتل الكل، وقال ابن عباس: في تفسير أحيا الناس حرّم قتلها إلا بالحق حيي الناس جميعًا منه، وقال غيره: سبب لبقائها بمنع الظالم عن قتلها أو عفا عن القصاص.

6867 - (قَبِيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (مُرّة) بضم الميم وتشديد الراء (لا تُقتَل نفسٌ) ظلمًا (إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها) وعلله في الرواية الأخرى بقوله "لأنه أول من سن القتل" و (الكفل) النصيب المماثل من الكفالة، وفي رواية مسلم "من سن سنة فعليه وزرها ووزر من عملوها إلى يوم القيامة، قيل: هذا إذا لم يتب عن ذلك الذنب، وفيه نظر، وابن آدم القاتل هو قابيل، والمقتول هابيل، قتله على حراء بمكة، وقيل على ثور، وقيل بالهند، وقيل بموضع المسج الأعظم ببصرة.

6868 - وحديث ابن عمر (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) تقدم في أبواب الحج وبعده، والمراد أن قتل المسلم من أفعال الكفار، أو محمول على الظاهر إن كان مستحلًا، أو كفران النعمة.

6869 - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غندر) بضم الغين وفتح الدال (مدرِك) بكسر الراء (أبو زُرعة) -بضم المعجمة- هرم البجلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015