أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهْوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ».
وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ.
6859 و 6860 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «قُلْ». فَقَالَ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ، هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّى سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. طرفه 2314
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وزن شعبان (من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جُلد يوم القيامة) دل على أن لا حد عليه في الدنيا لعدم الكفاءة، وأما يوم القيامة فيستوي العبيد والأرباب عند رب الأرباب وانقطاع الأسباب، لا ملك إلا مالك الأملاك.
باب هل يأمر الإمام [رجلًا] فيضرب الحد غائبًا عنه
روى في الباب أثرًا عن عمر.
6859 - 6860 - وحديث العسيف الَّذي زنى بامرأة ذلك الوجل، وقد مر مرارًا، وموضع الدلالة قوله: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل على جواز نيابة آحاد الناس عن الإمام في إقامة الحدود.
فإن قلت: قد تقدم في باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد فأي فرق بينه وبين هذه الترجمة؟ قلت: قيل إنها مكررة وليس كذلك، فإن هناك لفظ من أعم من الإمام وغيره، وهنا هل يأمر الإمام خص الإمام وأتى بلفظ هل، وأجاب بعضهم بأن الفرق في الترجمة الأولى من الذين أمره الإمام أي المأمور، وفي الثانية حال من الَّذي يقام عليه الحد، وليس كذلك فإن الَّذي أقام به الحد هو أنيس الَّذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشافهة (اغد يا أنيس)، وتقدير الكلام: باب أمر غير الإمام بإقامة الحد على غائب كما قررناه هناك، أو حال من فاعل الإقامة، أي نقيم الحد حال كونه غائبًا عن الإمام.