«أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى». طرفه 7416
28 - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ
6847 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ. فَقَالَ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «مَا أَلْوَانُهَا». قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ». قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». طرفه 5305
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أتعجبون من غيرة سعد) -بفتح الغين- الأنفة والحمية (والله أغير مني) وقد جاء في رواية أخرى شرحه من قوله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
فإن قلت: فما حكم من وجد مع امرأته رجلًا فقتله؟ قلت: بينه وبين الله لا شيء عليه، وأما ظاهرًا إن لم يُقم البينة فعليه القود، وقد سلف شرح الحديث في باب الغيرة من أبواب النِّكَاح، وأشرنا إلى أن قول سعد هذا نشأ من كمال الغيرة ولم يقصد به مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك وجد عليه.
باب ما جاء في التعريض
إمالة الكلام إلى عُرض -بضم العين: أي جانب- من غير أن يكون اللفظ مستعملًا فيه حقيقة أو مجازًا، ومن قال إن التعريض من أنواع الكناية فقد التبس عليه.
6847 - (جاء أعرابي فقال يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) هذا موضع الدلالة فإنه عرض بأن الولد ليس منه (هل لك من إبل قال: نعم، قال هل فيها من أورق) قال ابن الأثير: الورقة السمرة في اللون (أراه عرق نزعه) قال الجوهري أي: جذبه إلى أبيه، أي: إلى شبهه أي ربما كان أحد أصوله كذلك، وهذا شيء قاله على قدر عقل الأعرابي، وإلا فالله يخلق ما يشاء يخلق من نطفة الأسود الأبيض وبالعكس، وفقه الحديث أن التعريض لا يوجب حدًّا ولا تعزيرًا.