قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ». فَقَالُوا بَلَى. قَالَ «فَاخْرُجِى».
329 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. طرفاه 1755، 1760
330 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ. طرفه 1761
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له جمالها، وإنها سيدة نساء قريظة والنَّضير (قد حاضت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألم تكن طافت معكن؟ فقا لوا: بلى. قال: فاخرجي).
فإن قلت: قالوا: بلى. ما وجهه بعد قوله: معكن؟ قلت: لما سألهن أجاب من كان حاضرًا من الرجال.
قال بعضُهم: قوله: "ألم تكن طافت" ثم قوله: "اخرجي" من قبيل الالتفات، أو قال لعائشة: قولي لها اخرجي. وليس كذلك لما سيأتي في باب الحج أنها كانت حاضرة، قالت: ما أراني إلا حابستكم. قال "عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ " قالت: بلى. قال: "لا بأس. فانفري" وعلم من الاختصار على طواف الإفاضة أن طواف الوداع وإن كان واجبًا موضوع عن الحيض كما دل عليه صريح الحديث بعده.
329 - (مُعَلّى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (وُهَيب) بضم الواو على وزن المصغر (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) طاوس اليماني الخولاني (رخص للحائض) على بناء المجهول، الرخصةُ حكم ثبت من الشارع على خلاف الدليل لعذرٍ من الأعذار، ومقابلة العزيمة.
330 - (تنفر) أي: ترجع إلى وطنها، أصله الخروج. وأما مخالفة ابن عمر في آخر الأمر قوله الأول، بناء على أنه كان منه اجتهادًا، فلما وقف على النص ترك ذلك.