وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ - أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. طرفه 2462

17 - باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

6830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِى بَكْرٍ إِلاَّ فَلْتَةً، فَتَمَّتْ. فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

روي عن عمر أنَّه قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لألحقتها بالمصحف، قيل لم يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتابتها في جملة ما كتب من القرآن، قال عمر بن الخطاب: لما قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اكتبها كره ذلك، قالوا: إنما لم يكتبها لأن العمل على غير ظاهرها لأن الشيخ إذا لم يكن ثيبًا لا يرجم، وكذا الشيخة، وفيه نظر لا يخفى والعلم عند الله.

باب رجم الحبلى من الزنا إذا أُحصنت

6830 - روى في الباب حديث الرجم فإنه حق وكان من الوحي المتلو وأردفه بأمر الصديق وأنها كانت فلتة لأنهم خافوا من وقوع الفتنة وإلا نصب الإمام لا يكون إلا باتفاق أهل الحل والعقد، هذا ونشير إلى بعض مواضع من الحديث: (قال ابن عباس: كنت أُقرئ رجالًا من المهاجرين) -بضم الهمزة- ظاهره كان يعلمهم القرآن، ويحتمل أن يريد شرح القرآن فإنه إمام المفسرين، وقيل: أراد أنَّه كان يتعلم منهم، وليس بشيء لأنه ليس معنى أقرئ بضم الهمزة، ولما روى ابن إسحاق في السير كنت أعلم عبد الرحمن بن عوف القرآن (قال عبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلًا أتى أمير المومنين)، (هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر بايعت فلانًا ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة) -بفتح الفاء- قال ابن الأثير: كل فَعل فُعل من غير روية، وقيل: الفلتة آخر ليلة من الأشهر الحُرم: أريد أن آخر حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كآخر الأشهر الحرم، وهذا حسن إلا أنَّه بعيد عن المقام، وهذا الرجل الَّذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015