قَالَ «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ». أَوْ قَالَ «حَدَّكَ».
6824 - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ». قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِى. قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
6825 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قال: أليس قد صليت معنا؟) في ليس ضمير الشأن (فإن الله قد غفر لك ذنبك) فإن الحسنات يذهبن السيئات، والحديث دل على أن الحاكم يستر على الذنب ما لم يكشف، وأن الأولى بحال المذنب أن يستر على نفسه إذا كان الذنب من حقوق الله، قال النووي: الذنب الذي ارتكبه كان صغيرة ولذلك كفرت بالصلاة، وأما قوله أقم الحد فلعدم علمه بما يوجب الحد.
باب هل يقول للمقر لعلك لمست أو غمزت أو مقدمات الزنى
6824 - (الجُعفي) بضم الجيم (يعلى) على وزن يحيى. روى في الباب حديث ماعز، وموضع الدلالة قوله: (لعلك قبلت أو غمزت) إذ مقدمات الزنى يطلق عليها لفظ الزنى كما في الحديث "زنى العين النظر، وزنى اليد البطش"، وحاصل الباب أنه يستحب للحاكم تلقين المقر بالحد ما يكون فيه درء الحد عنه طلبًا للستر على المؤمن، ألا ترى إلى قوله: (أنكتها) مع بعد مقامه عن مثل هذا اللفظ كل ذلك اهتمامًا بدرء الحد عنه.
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
6825 - (عفير) بضم العين، مصغر.