6768 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ».
6769 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ. طرفه 3427
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به معاوية، وادعى أنه أخوه من أبيه، وذلك أن أبا سفيان زنى بأمه فأنكر عليه الصحابة والتابعون، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "الولد للفراش" فلم يلتفت إلى الحديث، وسيلقى جزاءه عند الله، فأقر أبو بكرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا أيضًا.
6768 - (أصبع) بصاد وعين مهملة (عِراك) بكسر العين.
باب إذا ادعت المرأة [ابنًا]
6769 - روى في الباب حديث المرأتين تحاكمتا إلى داود في ابن كل واحدة تدعي أن الذي ذهب به الذئب هو ابن الأخرى (فحكم داود بالابن الموجود للكبرى، فلما خرجتا وذكرتا حكم داود لسليمان، قال ائتوني بسكين أشقه بينكما، قالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها) فاستدل سليمان بذلك أنه ابنها فحكم بالابن لها.