فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلاَءَهَا. فَقَالَ «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». أَوْ قَالَ «أَعْطَى الثَّمَنَ». قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا. قَالَ وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. قَالَ الأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا. أَصَحُّ. طرفه 456
6755 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ. قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لو أعطيت كذا وكذا) -على بناء المجهول- إن كلام بريرة (قال الأسود: كان زوجها حرًّا، قال البخاري: وقول الأسود منقطع).
فإن قلت: تقدم قول الحكم كان زوجها حرًّا مرسلًا، وقول البخاري هنا عن الأسود منقطع. قلت: المشهور أن المرسل قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، والمنقطع قول من دون التابعي، ويطلق كل منهما على الآخر ما لم يتصل إسناده.
باب إثم من تبرأ من مواليه
6755 - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (عن إبراهيم التيمي) بفتح الفوقانية وسكون التحتانية، روى حديث علي (ما عندنا إلا كتاب وما في هذه الصحيفة) وقد سلف هذا الحديث (والمدينة ما بين عَير إلى كذا) وفي بعضها إلى ثور قال ابن الأثير: العير -بفتح العين-: جبل بالمدينة، وأما ثور بلفظ الحيوان المعروف لم يعرفه أهل المدينة، بل هو جبل معروف بمكة فيه الغار الذي أقام فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر. وفي بعض الروايات أحد بدل ثور، وهذا أشبه بالصحية. وقد توجه الأول بأنه أراد أنه حُرّم من المدينة مقدار ما حرم الله من عَير إلى ثور بمكة (أو آوى محدثًا) بالمد، والقصر أشهر، ومحدث يروى بكسر الدال