6734 - حَدَّثَنِى مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ. طرفه 6741

7 - باب مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ.

6735 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». طرفه 6732

ـــــــــــــــــــــــــــــ

6734 - (محمود) هو ابن غيلان (أبو النضر) -بالضاد المعجمة- اسمه هاشم (شيبان) بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة (الأشعث) بشين معجمة وثاء مثلثة. روى عن معاذ بن جبل أنه أعطى النصف للبنت والنصف للأخت وعليه الإجماع، إلا أن البنت تأخذ النصف بالفرضية، والأخت تأخذه بالعصبة.

باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

استدل عليه بما رواه عن زيد بن ثابت، أن أولاد الابن كأولاد الصلب عند عدمهم، عليه اتفاق الأئمة.

6735 - (وُهَيب) بضم الواو، مصغر (ألحقوا الفرائض بأهلها) تقدم هذا الحديث في باب ميراث الولد من أبيه، وموضع الدلالة على الترجمة قوله: (لأولى رجل ذكر) فإنه يدل على أن لا شيء لابن الابن مع الابن؛ لأن الابن أولى أي أقرب إلى الميت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015