6729 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمُؤْنَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ». طرفه 2776
6730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». طرفه 4034
4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ»
6731 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ». طرفه 2298
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6729 - (أبي الزناد) -بفتح الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (لا يَقْسِم ورثتي دينارًا) أي: لا يوجد في تركتي دينار ولا درهم، فإن الذي تركه الأراضي، أو المعنى ما تركته من دينار أو درهم لا يورث بل هو صدقة، وهذا أوفق بآخر الحديث (نفقة نسائي) لأنهن محبوسات كالمعتدات، وفي قوله (ورثتي) تسامح ظاهر (ومؤنة عاملي) قيل: الخليفة بعده، والأظهر أنه أراد العامل على جميع الأموال.
باب قول النبي من ترك مالًا فلأهله
6731 - (عبدان) على وزن شعبان (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) هذا نص القرآن، وقوله: (فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه) هذا بيان الأولوية، وقد تقدم أن هذا كان بعد الفتوح قيل كان يقضى دين الميت من بيت المال، وقيل بل من خالص ماله، والأول أظهر، وكذا حكم الولاة بعده يجب عليهم أداء دين من مات فقيرًا من بيت المال.