عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. طرفه 3092
6726 - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلاَّ صَنَعْتُهُ. قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. طرفه 3093
6727 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». طرفه 4034
6728 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الميراث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلب علي وعباس قسمة كان بيدهما في خلافة عمر من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سلف الحديث في باب الخمس وأشرنا هناك إلى أن غرض علي وعباس أن يكون كل منهما منفردًا بالنظر إلى بعضها لئلا يقع نزاع، وإنما امتنع عمر من ذلك لئلا تدعي كل طائفة منهم الملك فيما بيده من ذرية علي وعباس وكان في ذلك نصيبًا ولذلك لما تولى علي لم يغير شيئًا من ذلك.
6726 - (إنما يأكل آل محمد من هذا المال).
فإن قلت: معنى هذا أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل إلا من هذا المال، وهذا ليس بصحيح، ولو سلم فليس المراد؟ قلت: القصر فيه إضافي، أي: مالهم إلا الأكل دون الملك، وقيل من للتبعيض أي إنما يأكل آل محمد بعض هذا المال دون الكل، وهذا ليس معنى التركيب ولا هو صحيح في نفسه؛ إذ لو احتاج إلى أكل الكل كان لهم ذلك.
(فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت) وكان الصديق في ذلك بارًا راشدًا؛ إذ لو أعطاها إياه لكان مبطلًا لصدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومخالفًا له، وكان أكل فاطمة حرامًا.
6727 - (أَبان) بفتح الهمزة.
6728 - (بُكير) مصغر بكر، وكذا (عُقَيل) وكذا (جبير).