1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الفرائض
باب قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]
الفرض القطع، والفرائض: جمع فريضة، صار من عداد الأسماء، يطلق على الذكر والأنثى، وفي عرف الفقهاء: الفرائض الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى للورثة، والوارث من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، والرجال كلهم عصبات إلا الأخ من الأم، والجد والأب مع الابن وابنه، ولا عصبة في النساء إلا المعتقة، والعصبة بالغير. وأسباب الإرث القرابة والنكاح والولاء. وموانعه الرق واختلاف الدين والقتل، وتمام الكلام في كتب الفروع، قيل: إنما قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} بلفظ المضارع إشارة إلى أنه ناسخ للوصية المكتوبة عليهم للوالدين والأقربين، قلت: لا إشارة فيه لأن شرط الناسخ أن يكون معارضًا، ولا تعارض بينهما كما حققنا في سورة النساء، وقيل: أسند الفعل إلى كلمة الجلالة ... بالحكم. قلت: لو كان الفرض ذلك كان إسناده إلى نون التكلم أولى، والظاهر أنه آثر لفظ الجلالة؛ لأن شرط الأحكام شأن الأولوية.