فَحَمَلَنَا، نَسِىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ، وَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا، ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ. فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا - أَوْ فَعَرَفْنَا - أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. قَالَ «انْطَلِقُوا، فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ، إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِىِّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا. طرفه 3133
6722 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواو لمطلق الجمع، ولا حاجة إلى أن يقال: قاسه على الزكاة. قال القاضي عياض: قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر من الصحابة وفقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة، واستثنى الشافعي الصيام لأنه فعل البدل وحق الله، فلا تقدم على الأوقات والأسباب وتحقيقه أنك لو قلت لإنسان إذا دخلت الدار فكل وأشرب أو قلت: فاشرب وكل لا يفهم ترتيب في الصورتين.
(بخمس ذود) -بفتح المعجمة آخره مهملة- من الثلاثة إلى العشرة في الإبل خاصة (فأعر الذرا) جمع ذروة، وهو السنام، أي: بعض الأسمنة كناية عن السمن والحسن (تغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه) .... أي: جعلناه غافلًا (إنما حملكم الله) إشارة إلى مقام التوحيد ورفع الوسائط، لا أنه لم يكن له دخل في ذلك، ألا ترى أنه كَفَّر عن يمينه.
6722 - روى حديث عبد الرحمن [بن] سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: (لا تسأل الإمارة) وقد سلف، وموضع الدلالة قوله: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها أخيرًا